الزكاة على المال المودع بالبنك للتعيش منه.. توضحه دار الإفتاء

 

كتبت:فوقيه ياسين 

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول : هل أُخرج الزكاة على أصل المال المودع بالبنك للتعيش منه، أم على الريع (العوائد) فقط؟

أجابت دار الإفتاء : الأصل أن مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودَع إذا كان بالغًا للنصاب وحال عليه الحول.

ويجوز للمودِع إذا كان يودع ماله في البنك لأجل النفقة أو تكميلها أن يكتفي بإخراج عشر أرباح المال المودَع بالبنك، ولا نظر هنا إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال، وذلك على رأي بعض أهل العلم.

زر الذهاب إلى الأعلى