بعد تصديق السيسي.. اعرف أبرز المعلومات عن قانون التأمينات والمعاشات 2019

صدق  الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وذلك بعد موافقة البرلمان عليه في نهاية دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول. 

 

يتوافق  قانون التأمينات والمعاشات  الجديد 2019 ، مع نصوص الدستور ويعالجا الثغرات الموجودة بالتشريعات الحالية ومتوافقا مع الاتفاقيات الدولية والاقليمية في مجال الحماية الإجتماعية.

 

أبرز المعلومات عن  قانون التأمينات والمعاشات  الجديد 2019

–  توحيد قواعد حساب المعاش بين مختلف فئات المجتمع سواء كانوا عاملين لدي الغير أو أصحاب أعمال أو عاملين مصريين بالخارج أو عمالة غير منتظمة.

 -إنشاء صندوق مالي واحد لجميع فئات المؤمن عليهم تتولي إدارته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

 –  إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية.

 -وضع حوافز تشجيعية للتأمين علي العمالة غير المنتظمة.

 –   توفير بدل البطالة ويتم تمويل بدل البطالة من الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجور المؤمن عليهم لديه شهريًا، إضافة إلى ريع استثمار أموال هذا التأمين.

 -فض التشابكات المالية بين الهيئة والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي

 

 – وضع حد أدني للمعاشات لا يقل عن 65% من الحد الأدني لأجر الاشتراك التأميني.

 – زيادة المعاشات بنسبة التضخم بحد أقصي 15% سنوياً.

 – زيادة المعاش الأصابي للفئات التي لا تتقاضي أجراً كالصبية المتدرجين والتلاميذ الصناعيين من 10 جنيهات إلى ما يساوي قيمة الحد الأدني للمعاش.

 –  عند وفاة صاحب المعاش، تصرف نفقات جنازة بواقع معاش ثلاث أشهر، للأرامل أو الأرملة، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد.

 –   تطوير الحد الأدني للجمع بين المعاشات وبين المعاش والأحر ليتساوي مع الحد الأدني للمعاش بصفة منتظمة.

–   وضع القواعد التي من شأنها التغطية التأمينية لكامل أجر العامل في حدية الأدني والاقصي.

 –    إنشاء صندوق مستقل للرعاية الإجتماعية لاصحاب المعاشات له تمويله الذاتي وإدارته المستقلة.

 -وضع القواعد التي من شأنها تحقيق فعالية أكبر لـامين البطالة ومراعاة مناسبة قيمة التعويض المستحق.

 -تطوير لأجر الاشتراك أن ينعكس علي كافة المزايا المستحقة بما في ذلك التعويضات المستحقة في تعويضات اصابات العمل.

 

لو اتفصلت من شغلك.. ازاى تحصل على بدل بطالة من التأمينات

 

لو اتفصلت من شغلك.. ازاى تحصل على بدل بطالة من التأمينات

 

لو اتفصلت من شغلك.. ازاى تحصل على بدل بطالة من التأمينات

الفئات المستفيدة من تطبيق قانون التأمينات والمعاشات  الجديد 2019

 

قسمت المادة 2  قانون التأمينات والمعاشات  الجديد 2019 الفئات التي ينطبق عليها القانون إلى أربع بنود وهي: العاملون لدى الغير – أصحاب الأعمال ومن في حكمهم – العاملون المصريون في الخارج – العمالة غير المنتظمة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط خضوع كل فئة من فئات هذه المادة.

 

أولاً: العاملون لدى الغير:

1- العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات.

 

2- العاملون بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام. كما تسري أحكام هذا القانون على العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين

 

3- العاملون بالقطاع الخاص الخاضعون لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الزراعة وعمال الصيد وعمال النقل البري، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.

 

4- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل وتحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

5- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلاً. ويشترط فى البنود (3، 4، 5) ألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشر.

 

وفي حالة إلتحاق المؤمن عليه بالعمل لدى أكثر من صاحب عملـ فلا يعتد ضمن مدة اشتراكه إلا بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تحديد مدة العمل الخاضعة لهذا القانون.

 

ثانياً: أصحاب الأعمال

1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون نشاطاً أو خدمات لحساب أنفسهم.

 

ويشترط لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانين خاصة أو يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.

 

2- الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبون في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، والمديرون في الشركات ذات المسئولية المحدودة.

 

3- ملاك شركات الشخص الواحد.

 

4- المشتغلون بالمهن الحرة وأعضاء النقابات المهنية، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الهيئة.

 

5- الأعضـاء المنتجون في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم.

 

6- مالكو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدان فأكثر.

 

7- حائزو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدان فأكثر، سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معاً.

 

8- ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن الحد الأدنـى لأجر الاشتراك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد الخضوع لهذا البند.

 

9- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع بما في ذلك وسائل النقل البري والنهري والبحري والجوي.

 

10-  الوكلاء التجاريون.

 

11- أصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية.

 

12- المأذونون الشرعيون والموثقون المنتدبون من غير الرهبان.

 

13- العمد والمشايخ.

 

14- المرشدون والأدلاء السياحيون وقصاصو الأثر.

 

15- الأدباء والفنانون.

 

16- ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الخضوع.

 

17-  أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية.

 

ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع لأحكام هذا القانون طبقاً للبند أولاً من هذه المادة، وألا يقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين. ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إضافة فئات أخرى وفقاً لهذا البند، على أن يحدد القرار تاريخ بدء الانتفاع والشروط الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون.

 

 ثالثًا: العاملون المصريون في الخارج

1- العاملون المرتبطون بعقود عمل شخصية.

 

2- العاملون لحساب أنفسهم.

 

3- المهاجرون من الفئات المشار إليها في البنود السابقة المحتفظ لهم بالجنسية المصرية.

 

4- العاملون البحريون الذين يعملون على سفن بحرية ترفع علم دولة أجنبية وذلك خلال فترة سريان جواز السفر البحري.

 

ويعتبر العامل المصري بوحدات المنظمات الدولية والإقليمية والسفارات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية المرتبط بعقد عمل شخصي ولا يسرى في شأنه قانون العمل في حكم العامل المصري بالخارج.

 

ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند ما يلي:

* ألا يكون خاضعاً لأحكام البندين أولاً وثانياً من هذه المادة.

 

*  ألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشر.

 

رابعًا: العمالة غير المنتظمة

1-  ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنـى لأجر الاشتراك.

 

2- عمال التراحيل.

 

3- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومناديي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.

 

4- خدم المنازل ومن في حكمهم الذين يعملون داخل المنازل.

 

5- محفظو وقراء القرآن الكريم.

 

6- المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.

 

7-  ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية غير الخاضعين للبند ثانيا متى توافرت في شأنهم الشروط الآتية:

 

أ- ألا يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها.

 

ب- أن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوي للمنشأة المتخذ أساساً لربط الضريبة على الدخل أقل من الحد الأدنى لأجر الإشتراك.

 

ج- ألا يكون قائماً بإدارة المنشأة.

 

ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع لأحكام هذا القانون طبقًا للبنود أولاً وثانيًا وثالثًا، وألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشر. ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إضافة فئات أخرى وفقاً لهذا البند، على أن يحدد القرار تاريخ بدء الإنتفاع والشروط الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون وقواعد وإجراءات سداد الاشتراكات.

 

8-  العاملون المؤقتون في الزراعة سواء في الحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو في المناحل أو في أراضي الاستصلاح والاستزراع.

 

ويقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل عن 6 أشهر متصلة أو كان العمل الذي يزاولونه لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط.

 

9- حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة.

 

10- ملاك الأراضي الزراعية -غير الحائزين لها- ممن تقل ملكيتهم عن فدان.

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى