أهم الأخبارالدولة

السجن سنة وغرامة 20 ألف جنيه لمن يخالف شروط السكة الحديد

انطلاق سلسة ندوات للتوعية تحت شعار " سلامتك تهمنا " لحماية المواطنين وعدم تعطيل حركة القطارات


كتب: محمد حربي
تحت شعار ” سلامتك تهمنا “، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن البدء في إطلاق سلسة من ندوات التوعية للجمهور، للالتزام بضوابط عبور خطوط السكك الحديدية؛ بحيث تكون من الأماكن المعدة لذلك، مثل: الكبارى – المزلقانات القانونية – الأنفاق. والابتعاد عن استخدام أو إنشاء معابر غير قانونية، وذلك حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين ، وسلامة مسير القطارات وعدم التعرض للمساءلة القانونية .
جاء ذلك بتوجيهات من الفريق المهندس كامل الوزير- وزير النقل، من أجل توعية الجمهور، وحفاظاً على حياتهم؛ ولذلك قام المهندس رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر|، بالإعلان عن بدء إطلاق ندوات للتوعية تحت عنوان ( سلامتك تهمنا ) لمناشدة جمهور الركاب من قائدي المركبات، وسائقي التكاتك، وقائدي الدراجات البخارية والمشاة.
وقد استضاف نادى العياط الرياضى بمحافظة الجيزة، واحدة من هذه الندوات، وبحضور عدد من قيادات هيئة السكة الحديد، وبمشاركة اللواء محمد صلاح – عضو مجلس النواب، و نادر الخبيرى – نائب عن حزب مستقبل وطن، ومحمود عبدالحليم – رئيس مجلس المدينة، والشيخ عبدالمنعم فهيم – مدير إدارة الأوقاف والأنبا حنا ماكين – راعي الكنيسة وأحمد رشاد – أمين المجالس الشعبية المحلية بالعياط وعدد من الأهالى والمواطنين .
وقد تم خلال الندوة التوعية بالالتزام بعبور خطوط السكك الحديدية من الأماكن المعدة للعبور وهى ( الكبارى – المزلقانات القانونية – الأنفاق ) وعدم استخدام أو إنشاء معابر غير قانونية على كافة خطوط السكك الحديدية وعدم فتح أى معابر غير قانونية وذلك حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين ، وسلامة مسير القطارات وعدم التعرض للمساءلة القانونية .
وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم استعراض قانون 94 لسنة 2018 ، والذي يحظر المرور على خطوط وجسور السكة الحديد وملحقاتها، أو اجتيازها، إلا في الأحوال وبالشروط التي تقررها الهيئة ، كما يحظر وقوف الأشخاص أو العربات أو السيارات أو الحيوانات على خطوط السكك الحديدية، بالإضافة إلى حظر استخدام قضبان السكة الحديد أو أبنية الهيئة لمسير عربات أو قطارات تكون ملك للغير إلا بإذن خاص من الهيئة، وبالشروط التي تحددها ، وقد تم توعية الحاضرين بالعقوبة، وهى الحبس بمدة لا تزيد عن سنة و بغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

زر الذهاب إلى الأعلى