الدولة

مجلس الوزراء يوافق على حصول مُستأجري الإيجار القديم على وحدات سكنية

كتبت. كريمة عبد الغني

 

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة 8 من القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

 

يأتي مشروع القرار تنفيذاً لنص المادة 8 من القانون المشار اليه والتي تنص على أن يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 وقبل انقضاء المدة المُحددة لانتهاء العقود في المادة 2زمن هذا القانون أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية.

 

أشار المجلس ايجاراً أو تمليكاً من الوحدات المتاحة لدى الدولة وذلك وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي طلبات التخصيص والبت فيها وترتيب أولويات تخصيص الوحدات المتاحة لدى الدولة.

 

أفرد مشروع القرار خمس مواد إصدار تضمنت الملامح الرئيسية له حيث حددت جهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات اللازمة لتنفيذ حكم المادة ۸ من القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ المشار إليه،

 

التي تتمثل في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات التابعة لها ووحدات الإدارة المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وصندوق التنمية الحضرية.

 

نص مشروع القرار على أن يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التنسيق مع جهات الدولة لتحديد عدد الوحدات المتاحة لديها للتخصيص بكل مُحافظة وبياناتها الأساسية من حيث المساحة والغرض منها وذلك تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد، كما نص على ١٦٤ لسنة 2025 المشار إليه، للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية.

 

لذلك أقر مشروع القرار عشر مواد تضمنت القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم المادة 8 من القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ المشار إليه أوضح من خلالها أنظمة تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية.

 

ذلك وفقا لأحكام هذا القرار، والتي تتمثل في نظام الإيجار أو نظام الإيجار المنتهي بالتملك أو نظام التمليك عن طريق التمويل العقاري أو نظام التمليك عن طريق السداد النقدي أو نظام التمليك على أقساط حسب شروط الإعلانات.

 

حددت المواد شروط التخصيص بأن يكون طالب التخصيص شخصاً طبيعياً وأن يكون مستأجراً لوحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال أو ممن امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ و١٣٦ لسنة ١٩٨١ وأن يكون مُقيمًا فعلياً بالوحدة المُؤجرة.

 

ألا يكون قد ثبت أنه ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر وألا يكون مالكاً لوحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر وقت العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۲٥ المُشار الية.

 

ايضا تكون الوحدة المطلوب تخصيصها والوحدة المُؤجرة التي سيتم إخلاؤها من ذات الغرض وبذات المحافظة والتزام طالب التخصيص بتقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين المُؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة على أن يكون موثقاً بالشهر العقاري.

 

كما حدد مشروع القرار مُدة وآلية تقديم طلبات التخصيص تضمنت أن يكون تقديم طلبات التخصيص على المنصة الإلكترونية الموحدة المنشأة لغرض تخصيص الوحدات وفقا لأحكام هذا القرار وأن يتم التقديم خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بهذه المنصة الالكترونية،

 

ايضا يكون ذلك من خلال إنشاء حساب إلكتروني يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب واستكمال المستندات عند الحاجة وتحديد المستندات المطلوبة ومن بينها المستندات المثبتة للعلاقة الإيجارية والحالة الاجتماعية وما يفيد دخل الأسرة.

 

ايضا تقديم المستندات التي تفيد استمرار مزاولة النشاط بالنسبة للوحدات غير السكنية وتقديم شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي أو شهادة من اللجنة الطبية والقومسيون الطبي بالنسبة لذوي الإعاقة.

 

أجاز مشروع القرار تقديم طلب التخصيص والمُستندات المطلوبة ورقياً من خلال مكاتب البريد بكافة محافظات الجمهورية وذلك تيسيراً على الفئات التي لا يتوافر لديها القدرة على تقديم الطلبات والمُستندات عبر المنصة الإلكترونية من كبار السن أو محدودي التعليم أو الأشخاص ذوي الإعاقة أو من يصعب عليهم التعامل معها.

 

نظم مشروع القرار إجراءات ومدة فحص طلبات التخصيص وتحديد الجهات المعنية التي يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من خلالها التحقق من انطباق الشروط المتطلبة قانوناً في مقدمي الطلبات.

 

كما أكد حق المُتقدم في تقديم تظلم في حال رفض طلبه وأن يتم فحص التظلم والبت فيه خلال شهر من تاريخ تقديمه وذلك مراعاة لحق المتقدم في إعادة بحث طلبه وإجابته في حال ثبوت أحقيته في ذلك.

 

كما حدد مشروع القرار ورتب الأولوية في التخصيص والمعايير المُتبعة في هذا الشأن حيث تضمنت أن يتم إعداد قائمتين مرتبتين بأسماء المتقدمين المستحقين، أولاهما خاصة بالمستأجرين الأصليين الذين تحرر لهم عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداء أو أزواجهم الذين امتدت لهم عقود الإيجار قبل العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ المشار إليه،

 

ثانيهما خاصة ببقية من امتدت لهم عقود الإيجار ويتم ترتيب الأسماء بكل قائمة بحسب أولوياتهم في التخصيص وذلك في كل محافظة وفقاً لترتيب معايير السن والدخل والحالة الاجتماعية على أن يتم في حالة التساوي في فئات المعيار الأول اللجوء إلى فئات المعيار الثاني وفي حالة التساوي يتم التحديد وفقاً للمعيار الثالث.

 

ألزم مشروع القرار المُستحق خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بموجب رسالة نصية بتخصيص الوحدة له بسداد المستحقات المالية المطلوبة بحسب نظام التخصيص ووفقاً لنظام السداد الذي اختاره وإلا يعد مُتنازلاً عن ترتيب أولويته في التخصيص،

 

كما ألزمه باستعمال الوحدة في الغرض المخصصة من أجله وعدم تغيير هذا الغرض وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي مع حفظ حق جهات الدولة في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لضمان حفظ حقوقها.

زر الذهاب إلى الأعلى