دين و دنيا

الإفتاء : للخاطب أحقية استرداد الشبكة عند فسخ الخطبة حتى وإن كان الفسخ من طرفه

كتبت:فوقيه ياسين

الخطبة هي فترة تكون بين طلب زواج الرّجُل من المرأة وبين الزّواج٬ يتضمّنها وعد يصدر من الرّجل للمرأة بزواجٍ قريب منها٬ مع وجود نيّة صادقة ورغبة حقيقيّة بالزواج.

واذا لم يتفقا وحدثت فرقة بفسخ الخطبة هنا يتساءل أهل الطرفان عن حكم الشرع في رد الشبكة للخاطب، خاصة وان الذي يردده معظم الناس أن العروس اذا فسخت الخطبة ردت الشبكة واذا كان الفسخ من طرف الخاطب فإن الشبكة تكون من نصيب العروس لأنها هدية.

دار الإفتاء المصرية توضح الحكم الشرعي بهذا الشأن بقولها :

إذا فسخت الخطبة فالشبكة تكون للخاطب سواء كان الرجوع من طرفه أو من طرف المخطوبة؛ لأن الشبكة جزء من المهر على ما جرى به العرف الصحيح.
حيث يتفق الناس عليها عند إرادة الزواج؛ مما يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، والعرف معتبر في أحكام الشريعة الإسلامية؛ لقوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: ١٩٩]، فكل ما شهدت به العادةُ قُضِيَ به لظاهر هذه الآية كما يقول الإمام القرافي في “الفروق”

زر الذهاب إلى الأعلى