كتب عاطف عبد الستار
قالت وزارة القوى العاملة، إن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 تضمن تحديد نظام وضوابط الإجازات للعاملين في القطاع الخاص.
وقالت الوزارة، إن المادة 47 شرحت وفسرت كل ما يتعلق بخصوص هذه الإجازات في النقاط التالية:
– تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى 30 يوما متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر.
– تكون الإجازة لمدة 30 يوما فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين.
– لا يدخل فى حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.
– إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل.
– في جميع الأحوال تزداد مدة الإجازة السنوية 7 أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو الضارة بالصحة، أو في المناطق النائية و التي يصدر بتحديدها قرارا من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية، مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من القانون 12.
اقرأ :
الاجازات الرسمية سنويا للعاملين في القطاع الخاص .. 14 يوما تعرف عليها
– لا يجوز للعامل النزول عن إجازته طبقا للمادة 48، ويحـدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التى حددها صاحب العمل
وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها، وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها 15 يوما، منها ستة أيام متصلة على الأقل.
– يلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
وأشارت الوزارة إلى أن صاحب العمل له العديد من الحقوق على العامل، فيما يخص الإجازات للعاملين لديه وأهمها:
– لا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال (طبقا للمادة 50).
– من حق صاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أسداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل آخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.