نقابة الصيادلة تطلب باتخاذ الإجراءات القانونية لغلق مواقع بيع الادوية
أرسلت النقابة العامة لصيادلة مصر خطاباً لكل من وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، و الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، ومدير الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات اللواء طارق الزواوى، ولرئيس جهاز حماية المستهلك الدكتور أحمد سمير فرج، لمطالبتهم بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لغلق مواقع بيع الأدوية عن طريق تطبيقات ووسائل التواصل الأجتماعى، وأمثلة لتلك التطبيقات ( يداوى – مزمن – وياك – فيزيتا وغيرها )، وذلك لمخالفة تلك المواقع للقانون.
كما تقدمت النقابة العامة بعدة بلاغات لمباحث الانترنت حملت أرقام 49 و31 أحوال ضد هذه المواقع، مطالبة باعمال القانون نحوهم.
وأكدت النقابة ان بيع الأدوية عن طريق منصات الكترونية يشكل مخالفة للقوانين، حيث أن هذه المواقع والتطبيقات تقوم ببيع الأدوية مع تقديم نسبة خصم مما يكون معه سعر هذه الأدوية أقل من سعرها بالصيدليات، فالأدوية مسعرة جبرياً وهامش الربح محدد سلفا والبيع بأقل من سعر الجمهور هو نتيجة أكيدة لممارسات مخالفة للقوانين واللوائح ذات الصلة.
وأوضحت النقابة فى بلاغاتها للجهات المرسل اليها الخطاب أن هذه المواقع تشكل ممارسات مخالفة للقوانين الأتية: القانون رقم 47 لسنة 1969 والخاص بانشاء نقابة الصيادلة.حيث تنص المادة (9) منه على أنه : ” يجب على أعضاء النقابة الإمتناع عن كل مزاحمة أو مضاربة أو تجريح وكل ما من شأنه أن يمس كرامة المهنة وأدابها . ”
ومخالفةً لائحة اداب المهنة رقم 189 لسنة1970الصادرة بقرار وزير الصحة حيث نصت المادة (3) على أنه ” على الصيدلى الذى يعمل بالمنشأت الصيدلية المختلفة أيا كان نوعها ألا يزاحم زملائة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وأن يمتنع عن المضاربة وأن يتقيد تماماً بالأسعار المحددة “.
ومخالفة فانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 27 لسنة 1955 المادتين 78 و79 .
حيث تكفلت المادة 78 من القانون تجريم كل من يزاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص ويدخلوا فى هذا المعنى بحكم الضرورة.
كما أن المادة 79من ذات القانون نصت على ذات المعنى السابق وانفردت بتاثيم الإعلان بأى نوع من وسائل النشر عن اى عمل من اعمال مزاولة مهنة الصيدلة.
_كما عنى قانون حماية المنافسة رقم (3)لسنة 2005 على التأكيد على تلك الممارسات المخالفة للقانون المتمثلة بالبيع بأقل من السعر الجبرى وذلك يؤدى الى منافسة غير شريفه ويسمح بالممارسات الاحتكارية الأمر الذى عناه هذا القانون بالنص عليه.