أهم الأخبار

مجلس الشيوخ يوافق مبدئيًا على مواد قانون العمل.. وبرلماني: انتصار حقيقي للعماله المصرية

هبة أمين

وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق من حيث المبدأ على مواد الإصدار الواردة في مشروع قانون العمل الجديد.

قال النائب أحمد مهنى إن قانون العمل الجديد انتصر للعامل المصري باعتباره أساس الصناعة المحلية، مشيرًا إلى أن القانون يعد من أهم وابرز المكتسبات للعمالة المصرية، من بينها إلغاء الاستقالات المسبقة قبل توقيع العقود والمعروفة باستمارة 6 ومن ثم التصدي لظاهرة فصل العمال التعسفى والحفاظ على حقوقهم المادية.

تضمن مشروع قانون العمل الجديد 10 مواد تتعلق بالإصدار على النحو التالي:

المادة الأولى:

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن العمل، ومع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون، يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والقانون المرافق له، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

المادة الثانية:

تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يجري إبرام، ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقًا لأحكام القانون المرافق، وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يجري التفاوض على أساسه. استمرار صندوق تمويل التدريب والتأهيل
ويستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، كما يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام القانون المشار إليه، ويتبعا الوزير المختص بشؤون العمل، ويباشر كل منهما اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرافق.
كما يستمر المجلس القومي للأجور، ويجري تشكيله ويمارس اختصاصه على النحو المبين بالقانون المرافق.

المادة الثالثة:

ولا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم، والاتفاقيات، والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.

المادة الرابعة:

تؤول إلى الخزانة العامة للدولة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق.

المادة الخامسة:

يُعمل بالقرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك إلى أن يصدر الوزير المختص بشؤون العمل القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز 90 يومًا من تاريخ العمل به، ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك.

المادة السادسة:

يستمر عمل الجهات القائمة بالتدريب المشكلة كمنشأة فردية، أو شركة من شرك�

زر الذهاب إلى الأعلى