أهم الأخبارالدولةخدمات

مقابل عقارات و ودائع بالدولار.. شروط منح الإقامة للأجانب فى مصر

 

كتب هاني هارون

نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية،  بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها، وعلى القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء، وعلى القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، وعلى القانون بإصدار قانون الاستثمار؛ وعلى القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك ‏المركزي A‏ 72 لسنة 2017

على أنه يجوز الترخيص للأجانب في الإقامة المؤقتة لغير السياحة، على النحو الآتي:

لمدة خمس سنين قابلة لل تجديد لمن يتملك عقار أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن مائتي ألف دولار أمريكي.

لمدة ثلاث سنين قابلة للتجديد لمن يتملك عقارا أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن مائة ألف دولار أمريكي

‏ولمدة سنة قابلة للتجديد لمن عقارا أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن خمسين ألف دولار أمريكي.

ولمدة ثلاث سنين بموجب وديعة بنكية بقيمة مائة ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى.

لمدة سنة بموجب وديعة بنكية بقيمت خمسين ألف دولار أمريكي أو مـا يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى.

ويحدد مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية الضوابد والمستندات اللازمة للترخيص بالإقامة طبقًا لأحكام القانون

 

زر الذهاب إلى الأعلى