شبهة عدم دستورية وتجاهل لراي اتحاد العمال ..مجلس الدولة ينتصر للتنظيم النقابي بتعديلات قطاع الاعمال
كتبت – نجوي ابراهيم
انتصر مجلس الدولة لاتحاد العمال وكافة اللجان النقابية التي طالبت بحقها في حوار مجتمعي حقيقي حول تعديلات قانون قطاع الاعمال العام الذي وافق عليه مجلس النواب وتم احالته الي مجلس الدولة .
جاء رد مجلس الدولة ليؤكد ان مجلس النواب اغتال حقوق التنظيم النقابي عندما اقر مواد التعديلات المقدمة من وزارة قطاع الاعمال رغم ارتفاع الاصوات وتقديم الرؤي والمذكرات التي تؤكد وجود شبهة عدم دستورية وتعارض مع القانون والدستور، وارتأ المجلس حتمية الاخذ براي المجلس الاستشاري للعمل لان القانون يخص العمل والعمال .
ملاحظات عديدة لمجلس الدولة واشارات الي مواد يشوبها عدم الدستورية ، نستعرض خلال هذا التقرير بعض ما يختص منها بالعمال والتنظيم النقابي ، حيث لاحظ قسم التشريع بمجلس الدولة وجود شبهة عدم دستورية في الفقرة الثالثة من المادة ٢١ من القانون المقدم ، مشيرا الي وجوبية اخذ راي الاتحاد النقابي العمالي في مشروعات القوانين التي تمس العمل والعمال ، منتقدا تغافل هذا الرأي في القانون المقدم من مجلس النواب .
كما جاء رد مجلس الدولة منصفا لحقوق العاملين بقطاع الاعمال فيما يخص المادة ٣٨ الفقرة الثانية من القانون المقدم ، حيث اكد مجلس الدولة علي وجوب النص في هذه المادة علي عدم الاخلال باحكام القانون ١٢٥ لسنة ٢٠١٠ بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال ، وارتأي قسم التشريع اضافة هذا الحكم واعادة صياغة الفقرة بما يحقق هدف قسم التشريع بالحفاظ علي حقوق العمال .
وتختص الفقرة الثانية بالمادة ٣٨ من مشروع قانون قطاع الاعمال بانه في حالة تصفية اوحل الشركة او دمجها في اخري بمراعاة الحفاظ علي حقوق العاملين بها بما لا يقل عما تضمنه قانون العمل .
وقال قسم التشريع ان المشروع الوارد من مجلس النواب تضمن العديد من الأحكام التي تمس حقوق ومصالح العمال في الشركات الخاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه،ولما كانت الماده ١٧ من قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ توجب أخذ رأي الاتحاد النقابي العمالي في مشروعات القوانين التي تمس حقوق ومصالح العمال وتنظيم شئون العمل او تعديلها ، واشار قسم التشريع الي اخذ رأي الاتحاد النقابي العمالي في المشروع الموضوع وهو ماخلت منه أوراق المشروع الوارد وهو مايضعه القسم تحت بصر مجلس النواب لتداركه.
كما جاء رد قسم التشريع بمجلس الدولة ، آن المشروع الوراد تضمن احكاما تتعلق بعلاقات العمل بين شركات قطاع الاعمال العام وبين العاملين بتلك الشركات ولما كانت الماده ١٤٥ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ قد اوجبت أخذ رأي المجلس الإستشاري للعمل الذي تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٧٠ لسنة ٢٠٠٣ والمعدل بقرار رقم ٢٧٩٦ لسنة ٢٠٠٧ في مشروعات القوانبن المتعلقه بعلاقات العمل،
وهو الأمر الذي يتعين معه أخذ راي المجلس الاستشاري للعمل في المشروع المعروض وهو ماخلت منه اوراق المشروع.
وفيما يخص الماده ٢١ من المشروع فقد رأي القسم في الفقرة الثالثه منه أنها بينت تشكيل مجلس إدارة الشركة التابعة بأنه يتكون من عدد من الاعضاء يحدده النظام الاساسي للشركة لايقل عن ٥ ولا يزيد علي ٩ بما فيهم رئيس المجلس، ومن بينهم ممثل او اثنين من العاملين للشركة بحسب عدد اعضاء مجلس الاداره واناط باللجنة النقابية بالشركة سلطة اختيار هذا الممثل او الممثلين، فان لم يوجد لجنة نقابية للشركة يتم انتخابه او انتخابهم طبقا لاحكام القانون المنظم لذلك.
وفي هذا الشأن استعرض قسم التشريع بمجلس الدولة المادة ١٣ من الدستور الحالي التي تنص علي أن تلتزم الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال وتعمل علي بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الانتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل علي حماية العمال من مخاطر العمل ، وتوافر شروط الامن والسلامة والصحة المهنية….
واشار القسم الي المادة ٤٢ من الدستور و التي تنص علي ان ( يكون للعاملين نصيب في اداره المشروعات وفي ارباحها ويلتزمون بتنميه الانتاج ، وتنفيذ الخطة في وحدتهم الانتاجية وققا للقانون ويكون تمثيل العمال في مجالس ادارات وحدات القطاع العام بنسبة ٥٠ ٪ من عدد الاعضاء المنتخبين)
ويكون تمثيلهم في مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام وفقا للقانون، والمادة ٧٦ منه التي تنص علي إنشاء النقابات والاتحادات علي اساس ديمقراطي حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية لتمارس نشاطها بحرية وتسهم في رفع مستوي الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم وحماية مصالحهم وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات.
ولما كان الدستور علي نحو ماتقدم قد كفل للعمال حقهم في تكوين منظماتهم النقابية وجعل للعامل حرية الانضمام الي التنظيم النقابي أو الانسحاب منه فلا يجبر العامل علي الانضمام الي تنظيم نقابي والتزاما بذلك صدر قانون المنظمات النقابية العمالية الذي قرر هذا الحق الدستوري.
وقال قسم التشريع ، كما فرض الدستور التزاما علي الدوله بالحفاظ علي حقوق العمال وجعل لهم نصيب في إداره المشروعات وقرر حقهم في ان يكون لهم ممثلين عنهم في مجالس ادارات شركات قطاع الاعمال ، وترتيبا علي ماتقدم فإن ما تضمنه البند ج من الفقرة الثالثة من المادة ٢١ ،من جعل اختيار ممثل العاملين بمجلس ادارة الشركة التابعة بيد اللجنة النقابية بالشركة بحسب الأصل فإن لم يوجد لجنة نقابية بها جري انتخابه طبقا لاحكام القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٨ ، يعتريه شبهة عدم الدستورية لمخالفته حكم الماده ٧٦ من الدستور وذلك لما بها من اجبار العامل بالانضمام للجنة نقابية.