خدمات

إجراءات المنازعات والشكاوى العمالية في الإمارات وموعد إلغاء تصريح العامل

كتب عاطف عبد الستار

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات قراراً لتنظيم إجراءات المنازعات والشكاوى العمالية، بما ينسجم مع المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.

وتضمن القرار ضوابط إلغاء تصريح العمل بعد إحالة الشكوى للقضاء وقيد شكوى الانقطاع عن العمل وإلغاء هذه الشكوى، فضلاً عن إجراءات تسوية منازعات العمل الجماعية وغيرها من الضوابط التي من شأنها تسهيل إجراءات تقديم الشكاوى وضمان حق الطرفين المتنازعين بالتقاضي بما يكفل حقوقهما على نحو متوازن.

ويتيح القرار الوزاري لصاحب العمل والعامل التقدم بشكوى عمالية إلى الوزارة خلال 30 يوماً من إخلال أي منهما بالتزاماته القانونية تجاه الآخر، ويشير القرار إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية الشكوى العمالية الفردية خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً من تاريخ تقديمها واحالتها للقضاء للبت فيها في حال تعذر التسوية بين الطرفين.

وحدد القرار مجموعة من الالتزامات على العامل المحالة شكواه إلى القضاء تشمل: قيد الشكوى لدى المحكمة المختصة خلال مدة أقصاها 14 يوماً من تاريخ اعتماد الوزارة الإحالة للقضاء، وعدم العمل لدى صاحب عمل آخر دون الحصول على تصريح من الوزارة، فضلاً عن التقدم بطلب الى الوزارة لإلغاء تصريح العمل الأصلي خلال 14 يوماً من صدور الحكم النهائي في الدعوى العمالية في حالة انتهاء علاقة العمل بين الطرفين، فيما أجاز القرار للعامل التقدم بطلب الحصول على تصريح عمل مؤقت لدى صاحب عمل جديد خلال نظر الدعوى ويستثنى من ذلك العامل المقيد بحقه شكوى انقطاع عن العمل.

ويمكن إلغاء تصريح العامل بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إحالة الشكوى الى القضاء وذلك في حال أدت هذه الشكوى الى توقفه عن العمل.

زر الذهاب إلى الأعلى