آراء

شعبان شحاتة رئيس القلم الشرعي بالعدوة يكتب: شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يتبوا مقعـده مـن النار

قاعدة الاحكام الجزائية تفقد المحكوم عليه اهليته للشهادة والاصل عدالة المسلمين ما لم تخدش
أـ مردود الشهادة بسبب قيام حد. ب-مجربا عليه شهادة زور. جـ- ظنينا في ولاء قرابة أو نسب وقال عمر في رسالته لابي موسى الأشعري رضي الله عنهما : “المسلمون عـدول بعضهم على بعض إلا مجلودا حدا أو مجربا عليه شهادة زور، أوظنينا في ولاء قرابة”

وروى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا : “لا تجوز شهادة خائن ولا خائنـة ولاوروى عن عمر بن الخطاب ابنه قال “لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ويقول الرسول صلـى الله عليه وسلم “فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذين ما آذاها” لفظ البخاري واحمد وذكر البخاري في كتاب الشهادات (إن اناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رســــول
الله صلى الله عليه وسلم وان الوحي قد انقطع وانما ناخذكم الآن بما ظهر لنا من اعمالكم، فمن اظهر لنا خيرا امناه وقربناه وليس الينا من سريرته شئ، الله يحاسب سريرته ومن اظهر لنـا سواءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة.

ويقول الله تعالى في سورة النور “والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعة شهداء فـاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون” ايه (4)وروى مسلم والبخاري من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال “ألا انبئكم بأكبر الكبائر ؟ قلنـا بلی یا رسول الله قال : الإشراك بالله وعقوق الوالدين-وكان متكئا فجلـس فقـال-ألا وقـول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور. وشهادة الزور فما زال يقولها حتى قلت لا يسكت.والاسلام كاف لتحقيق العدالة فقد روى بمكرمة عن ابن عباس قال : “جاء اعرابي إلى النبـى صلى الله عليه وسلم فقال : انی رایت الهلال یعنی هلال رمضان-فقال : أتشهد أن لا الـه ألا الله ؟ قال : نعم قال : اتشهد أن محمدا رسول الله ؟ قال : نعم، قال : يا بلال آذن فـى النـاس فليصوموا غدا : رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة.

وروى البيهقي بسنده في كتاب السنن الكبرى “، “قال : شهد رجل عند عمـر بـن الخطـاب رضي الله عنه بشهادة فقال له : لست اعرفك ولا يضرك أن اعرفك انت بمن يعرفك ، فقــال
رجل من القوم انا اعرفه، فقال : باى شئ تعرفه ؟ قال بالعدالة والفضل فقال : فهو جارك الادني الذي تعرفه ليله ونهاره ومدخله ومخرجه ؟ قال : لا قال : فمعاملك بالدينار والدرهـم
اللذين بهما يستدل على الورع ؟ قال لا قال فرفيقك في السفر الذي يستدل بـه على مكارم الاخلاق ؟ قال لا قال لست تعرفه تم قال للرجل ائت بمن يعرفك ؟

أ_مردود الشهادة بسبب قيام حد: ترد شهادة القاذف وهذه عقوبة كما قال الله تعالى “ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا اولئك هم الفاسقون-ولكن ما الحل إذا تاب فيرى كثير من الفقهاء أنه تقبل الشهادة بالتوبة ويزول الفسق ومن يرى قبول الشهادة بعد التوبة مالك والشافعي وعمر وابي الدرداء وابن عباس وبـه قـال عطاء وطاوس ومجاهد والشعبي والزهري وعبد الله بن عتيه وجعفر بن ثابت وابـو الزنـاد والبتي واسحاق وابو عبيد وابي قدامة وابي المنذر وذكر شريح أن الحسن والنخعى وسعيد بـن جبير والثورى واصحاب الراى يقولون أنه لا تقبل شهادته ويستند إلى قولـه ولا تقبلـوا لـهم شهادة ابدا وكذلك روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والراى الراجح هو قبول شهادة التائب من القذف (67) لانه الله تعالى بعد قوله “ولا تقبلوا لـهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيـم) (68) فالاستثناء هنا استثناء من النفي أي اثبات والجمل هنا معطوف بعضها على بعض.

۲-اجماع الصحابة رضي الله عنهم على قبول الشهادة للتائب فانه يذكر أن عمر بن الخطـاب أنه كان يقول لابي بكرة حين شهد على الغيرة بن شعبة تب اقبل شهادتك ولم ينكر ذلك منكم قال سعيد بن السيب شهد على المغيرة ثلاثة رجال ابو بكرة ونافع بن الحارث وشبل بن معبـد ونكل زياد فجلد عمر الثلاثة وقال لهم توبوا تقبل شهادتكم فتاب رجلان وقبل عمر شهادتهما

3-قول الرسول صلى الله عليه وسلم “التوبة تجب ما قبلها” وقوله التائب من الذنب كمـن لا ذنب له” هو الذي يجرب عليه شهادة الزور فلا يوثق بشهادته وقد نهى الكتاب والسنة عن قول الزور لان اضراره كثيرة جدا والكذب كذلك يرد الشهادة ورد شـــهادة الكذاب متفق عليه بين الفقهاء وذلك أن شهادة الزور لها اثار خطيرة على المجتمع ومن اكـبر الامراض الاجتماعية ولذلك اوجبت القوانين عقوبة شهادة الزور وقد حرمها الله ورسوله لمـا لها من مفاسد، ويجب على القضاة تعزير شاهد الزور والتشدد في عقوبته لخطورتـه وروى ابو حنيفة قال : كنت عند محارب ابن دثار وهو قاضي الكوفة فجاء رجل فادعى على رجل حقا فانكره فأحضر المدعى شاهدين فشهدا له فقال المشهود عليه والذي به تقوم السـماء والارض لقد كذبا على في الشهادة وكان المحارب بن دثار متكئا فاستوى جالسا وقال سمعت ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن الطير لتخفق بأجنحتها وترمـى ما في حوصلها من هول يوم القيامة وان شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يتبوا مقعـده مـن النار فإن صدقتما فاثبتا وان كذبتما فغطيا رؤسكما وانصرفا فغطيا رؤسـهما وانصرفـا، ولا يقبل الجرح من الخصوم باتفاق العلماء لان المشهود عليه متهم في قوله ويشهد بما يجر اليـه وقـال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي “يا عبادی انی حرمت الظلم علـى نفسـى وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا” وان الكذاب من اهل النار-ويقول الله تعالى في فضـل امة محمد صلى الله عليه وسلم “وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على النـاس ويكـون الرسول عليكم شهيدا” وقد اضاف معظم الفقهاء أن من شروط الشهادة العدالـة وبـهذا قـال الشافعي وابو يوسف ومحمد وعلى احمد رواية اخرى يحكم شهادتهما إذا عـرف اسـلامهما بظاهر الحال واذا اتهم العدل لا تقبل شهادة لما قاله عمر بن الخطاب “لا تقبل شهادة خصـم ولا ظنين.

ج – ظنينا في ولاء قرابة أو نسب : الظنين هو المتهم وتعتبر القرابة من موانع الشـهادة لانها تحول بين الشهادة ومقصودها وقد ذكر ابن القيم رحمة الله (شهادة القريب لقريبة لا تقبـل مع التهمة وتقبل بدونها هذا الصحيح وقال : الصحيح انها تقبل شهادة الابن لابيه والاب لابنـه فيما لا تهمه فيه، نص عليه، والتهمة وحدها مستقلة بالمنع، سواء كان قريبا أو اجنبيا فشـهادة القريب لا ترد بالقرابة وانما ترد تهمتها ولان الشريعة لم تستثنى اب أو ولد ولا اخا ولا قرابــة ولم يذكر اجماع المسلمون على عدم شهادة الاب أو الابن فيجوز شهود الاب لابنـه والابــن للاب عند انتفاء التهمة أو الظنين والتهمة وحدها مستقلة بالمنع والتهمة هي الوصـف المؤثـر في الحكم. فيجب تعليق الحكم وجودا وعدما.

وقد ذكر في زاد المستنقع : لا تقبل شهادة عمودى النسب وهم الاباء وان علـوا والاولاد وان سلفوا بعضهم لبعض كشهادة الاب لابنه وعكسه للتهمة بقوة القرابة وتقبـل شـهادته لاخيـه وصديقه ولا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه لقوة الوصلة وتقبل الشهادة عليهم. وذلك بسـب التهمة والميل الشديد فلا يتصور أن يشهد زوج ضد زوجته لانه كل منهما بشهادته يجر لنفسـه

زر الذهاب إلى الأعلى