دين و دنيا

دار الإفتاء توضح حكم الزكاة على المال المودع بالبنك للتعيش منه

كتبت :فوقيه ياسين

ردا على سؤال حكم أُخراج الزكاة على أصل المال المودع بالبنك للتعيش منه، أم على الريع (العوائد) فقط؟

تجيب دار الإفتاء : الأصل أن مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودَع إذا كان بالغًا للنصاب وحال عليه الحول.

ويجوز للمودِع أن يكتفي بإخراج عشر أرباح المال المودَع بالبنك، ولا نظر هنا إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال، وذلك على رأي بعض أهل العلم.

زر الذهاب إلى الأعلى