آراء

شعبان شحاته يكتب: اقرار الاجتهاد والقياس عند الفصل فى القضايا

إقرار الاجتهاد والقياس المبدأ السابع فى رسالة سيدنا عمر للقضاة قال عمر في رسالته لأبي موسى: ” واعرف الأشباه والأمثال ثم قس الأمور بعضـها ببعض ، فانظر أقربها إلى الله وأشبهها بالحق فاتبعه واعمد إليه”.قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حينما بعثه إلى اليمن : ” وكيـف تقضى إذا عرض لك قضاء؟ قال : اقض بكتاب الله ، قال : فإن لم تجد في كتـاب الله ؟ قـال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فإن لم تجد في سنة رسول الله صلـى الله عليـه وسلم ولا في كتاب الله قال : اجتهد رأيي ولا ألو . فضرب رسول الله على صـدره وقـال :الحمد الله الذي وفق رسول الله لما يرضى رسول الله ”

وذكر أبي عمر القرطبي ” الذي ينبغـى
له أن يقضى به ولا يتعداه ما في كتاب الله فإن لم يجد ففي ما أحكمته سنة رسول الله فإن لـميجد فيها نظر فيما جاء عن أصحابه فإن كانوا اختلفوا تخير ما أقاويلهم أحسنا قال أبن شبرمة:
ما فـى القضـاء شـفعة لمخـاصم عنـد اللبيـب ولا الفقيـه الحـــــــاكم
أهـون علـى أذا قضيـت بســة أو بالكتـاب برغـم أنـف الراغـــم
وقضيـت فيمـا لـم أجـد أترابـه بنظــــــــائر معروفـة ومعـــــــــــالم

وفي كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عروة كتبت إلى تسألني عن القضاء بين النسـاءوأن رأس القضاء إتباع ما في كتاب الله ثم القضاء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثــم
بحكم أئمة الهدى ثم استشارة ذوى العلم والرأى وقد كتب عمر بن الخطـاب إلـى القـاضيشريح : إذا اتاك أمر في كتاب الله فاقضی به ولا يلفتنك الرجل عنه فإن لم يكن في كتـاب الله
الله وكان سنة رسول الله فاقض به فإن لم يكن في لم يكن في كتاب الله ولا فيي سنة رسـوله فاقض بما قضى به أئمة الهدى (سنن البيهقي ۱۱۰/۱۰) فإن لم يكن لأحد الخلفاء فيـها حـكـم الحقها في الحكم بنظائرها وهو ما نسيمه القياس.
.
وقال عمر بن الخطاب . استشر في دينك الذين يخشون الله عز وجل (ســن البيـهقى۱۱٢/۱۰)وقال الشعبي ” من سره أن يأخذ بالوثيقة من القضاء فليأخذ بقضاء عمـر فـإنـه كـان يستشير

زر الذهاب إلى الأعلى