أهم الأخبارالعمالتحقيقات و ملفات

عماد حمدي يشرح التفاصيل الكاملة لرؤية اتحاد العمال لمشروع قانون العمل الجديد

كتبت – نجوي ابراهيم

اتخذ الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي ، موقفا حاسما فيما يخص مشروع قانون العمل الجديد الذي فتح مجلس الشيوخ حوارا مجتمعيا حول بعض مواده من خلال لجنة الطاقة والقوي العاملة ، ولجنة مشكلة من اتحاد العمال.

واعتمدت رؤية اللجنة المشكلة من اتحاد العمال لمناقشة مشروع القانون الي عدة مبادئ لا يمكن المساس بها وهي : الحفاظ على المكتسبات وحقوق العاملين ، وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، بالاضافة لمعالجة السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملي للقانون الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته ، وتستهدف اللجنة الخروج بتشريع يحقق الأمان الوظيفي،والاستقرار في مواقع العمل،والعدالة الناجزة من سرعة الفصل في القضايا العمالية

وعن رؤية اتحاد العمال لمشروع القانون وابرز واهم المواد التي طالب بتعديلها ، يكشف الكيمائي عماد حمدي نائب رئيس اتحاد العمال ورئيس النقابة العامة للعاملين بصناعة الكيماويات ، وعضو اللجنة المشكلة من الاتحاد لمناقشة مشروع قانون العمل ، عن اهم مطالب اتحاد العمال في مشروع القانون الجديد .

وقال عماد حمدي ، انه ورد الى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، خطاب من مجلس الشيوخ لحضور جلسات مناقشة مشروع قانون العمل دون إرفاق أخر مسودة لمشروع القانون لمناقشتها مع القواعد العمالية والخروج برؤية الاتحاد العام حول أخر مسودة لهذا المشروع الذى يعتبر من أهم القوانين ، موضحا ان اهمية القانون تأتي من كونه هو الذى يحدث التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية، و يرسي الاستقرار الذى يساعد على الاستثمار والنمو .

اضاف حمدي ان ممثلي العمال والمتمثلين في اتحاد عمال مصر ، هم طرف أساسى في مناقشات قانون العمل ، ولهذا طالب الاتحاد في خطابه الموجه الى مجلس الشيوخ بتأجيل المناقشات لمدة أسبوع وارفاق المسودة النهائية التي سيتم عليها الحوار المجتمعى ، مشيرا الي أنعقاد بعض جلسات لجنه الطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ دون حضور ممثلي العمال ، و انه بعد الانتهاء من دراسة مشروع القانون ، حضرت لجنة ممثلة من الاتحاد العام تلك المناقشات وسميث هذه الجلسة جلسة مناقشة المواد الخلافية .

اوضح عماد حمدي ان اللجنة المشكلة من الاتحاد العام ،بالتنسيق مع لجنة الطاقة والقوي العاملة ، استطاعت اثناء المناقشات الهادفة من كل الأطراف ، تعديل اخطر واهم المواد، وهى المادة” 121 ” والخاصة بفصل العامل ، حيث كان مشروع القانون يجيز لصاحب العمل بإن يقوم هو بالفصل وبعد المناقشات تم الاتفاق على ان يكون جزاء الفصل تختص به المحكمة العمالية دون غيرها .

واضاف عماد حمدي انه اثناء انعقاد الجلسة تقدم الاتحاد العام برؤيته للمهندس عبدالخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ ، وتم أثبات تلك الرؤية بمحضر الجلسة الذى عقد بتاريخ 14/12/2021، وطالب ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، بإعادة المداولة على المواد المذكورة برؤية الاتحاد ، لمصلحة العمل والعمال .

وقال نائب رئيس اتحاد عمال مصر ، ان لجنة الطاقة والقوى العاملة ، اكدت على ان التقرير النهائي سيشتمل على رؤية الاتحاد العام ، لافتا ان هذا لم يحدث ، ولم تنعقد أي جلسات لاعادة المداولة حول النقاط التي يراها الاتحاد العام وهو ممثل العمال واحد الأطراف الرئيسية في هذا المشروع .

وفيما يلى نذكر اهم المواد الموجودة بتلك الرؤية بشكل تفصيلى وايضاً اهم المواد بشكل خاص وهى :-

1_ المادة الرابعة ( والخاصة بمالَ المبالغ المحكوم بها عن مخالفة احكام القانون المرافق )
2_ المادة الثالثة من الاحكام العامة والواردة بالباب الثانى والخاصة ( بأن قانون العمل هو القانون العام الذى يحكم علاقات العمل ) .

3_ المادة الثامنة من الباب الثانى والخاصة ( بالاعفاء من الرسوم والمصروفات القضائية في جميع مراحل التقاضى للمنازعات الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون )
4_ المادة الثانية عشر والخاصة ( بالعلاوة السنوية الدورية )
5_ الماده عشرون والخاصة ( بجهات مزاولة عمليات التدريب )
6_ المادة الثانية والثلاثون والخاصة ( بصندوق حماية وتشغيل العمالة الغير منتظمة .)
7_ المادة التاسعة والثلاثون والخاصة ( بمزاولة عمليات الحاق المصرين بالعمل بالداخل والخارج )
8_ المادة سبعون والخاصة ( بعقد العمل غير محدد المدة )
9_ المادة ثلاثة وسبعون والخاصة ( بعدم جوازية الخروخ عن الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردى او اتفاقيات العمل الجماعية )
10_ المادة خمسة وثمانون والخاصة ( بعدم الزام صاحب العمل للعامل بشراء أغذية او سلع او خدمات من محال معينة )
11_ المادة تسعة وتسعون والخاصة ( بتحديد العامل لموعد اجازاته السنوية اذا كان متقدماً لاداء الامتحانات في مراحل التعليم المختلفه )
12_ المادة مائة وواحد والخاصة ( بالاجازات العارضة التي يجوز ان ينقطع فيها العامل عن العمل لسبب عارض )
13_ المادة مائة وثمانية والخاصة ( بضرورة خضوع العامل للاختبارات الطبية عن تعاطى المواد المخدرة او المسكرة او الامراض المعدية حين طلب صاحب العمل لذلك )
14_ المادة مائة واثنى عشر والخاصة ( بالجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل )
15_ المادة مائة واربعة عشر والخاصة ( بضرورة ابلاغ العامل كتابة بما نسب اليه عن توقيع الجزاء عليه )
16_ المادة مائة وثمانية عشر والخاصة ( بالوقف المؤقت للعامل عن العمل )
17_ المادة مائة وعشرون والخاصة ( بتقدم صاحب العمل الى المحكمة العمالية المختصة لمد فترة إيقاف العامل عن العمل )
18_ المادة مائة واحد وعشرون والخاصة ( بتحديد حالات فصل العامل ).
19_ المادة مائة واثنين وعشرون والخاصة ( بطلب التسوية الودية للنزاع الناشئ بين صاحب العمل والعامل بشأن تطبيق احكام قانون العمل )
20_ المادة مائة وثلاثة وعشرون والخاصة ( محضر التسوية الودية )
21_ المادة مائة وخمسة وعشرون والخاصة ( بالمساواة بالضمانات المقرره بقانون المنظمات النقابية العمالية )
22_ المادة مائة وسبعة وعشرون والخاصة ( بأنتهاء عقد العمل المحدد المدة )
23_ المادة مائة وتسعة وعشرون والخاصة ( بعقد العمل غير محدد المدة )
24_ المادةً مائة وثلاثون والخاصة ( بأنهاء عقد العمل غير محدد المدة )
25_ المادة مائة وثمانية وثلاثون والخاصة ( بتعويض العامل عن حاله أنهاء عقد العمل غير محدد المدة لسبب غير مشروع )
26_ المادة مائة واربعون والخاصة (وجوب اعتماد استقالة العامل من الجهة الإدارية المختصة ) .
27_ المادة مائة وتسع واربعون والخاصة ( بحظر أنهاء عقد العمل لمرض العامل ).
28_ المادة مائة وخمسون والخاصة ( بأختصاص المحكمة العمالية بجميع المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون ).
29_ المادة المائة وخمسة وستون والخاصة ( بوجوب الدخول في مفاوضة جماعية لتسوية ودية لنزاع عمل جماعى )
30_ المادةً مائة وتسعة وستون والخاصة ( ببطلان اى نص يرد في اتفاقية عمل جماعية يخالف هذا القانون ).
31_ المادة مائتين واحد وستون والخاصة ( بعقوبة مخالفة حكم الماده (167) من هذا القانون ) .

واكد عماد حمدي ان أهم هذه المواد بشكل خاص هي :

اولاً مواد الإصدار ( 2، 3، 4، 7 ) من قانون العمل الحالي والتي تتحدث عن ( عدم جوازية المساس بحقوق العمال المكتسبة ، وكذا المادةً الخامسة من مواد قانون العمل الواردة بالاحكام العامة بالباب الثانى من هذا القانون والتي تنص على :
( يقع باطلاً كل شرط او اتفاق يخالف احكام هذا القانون ولو كان سابقاً على العمل به ، اذا كان يتضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه ويستمر العمل بأية مزايا او شروط أفضل تكون مكرره او تكرر في عقود العمل الفردية او الجماعية او الأنظمة الأساسية او غيرها من لوائح المنشأة ، أو بمقتضي العرف .

وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصاً او ابراءاً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه او خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أنتهائة متى كانت تخالف احكام هذا القانون .

_ و المادة (13) من مواد الدستور الحالي 2014 والتي تنص على :-
( تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال ، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية ، وتكفل سبل التفاوض الجماعى ، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الامن والسلامه والصحة المهنية ، ويحظر فصلهم تعسفياً ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون ) .

واشار حمدي الي ان هذه المواد هي التي نبني عليها كممثلي العمال مناقشاتنا ورؤيتنا في مشروع قانون العمل ، ولعل أهم المواد المختلف عليها الاتى :-

أ_ المادة الثانية عشر ، والخاصة بالعلاوة السنوية الدورية والتي تنص على (يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الاجر التأمينى ، وتستحق تلك العلاوة بأنقضاء سنه من تاريخ التعيين ، او من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة ، والتي يصدرها المجلس الأعلى للأجور ) .

ومطلبنا كاتحاد العمال ان تكون العلاوة الدورية 7% على الاجر التأميني بحد أدنى 85 جنيه، تزداد سنوياً بنسبة 15% وهى النسبة المذكورة في قانون التأمينات ، اى فيما تعادل نسب التضخم ، (( لتصبح يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها ، لا تقل عن 7% من إجر الاشتراك التأمينى، وتستحق تلك العلاوة بأنقضاء سنه من تاريخ التعيين ، او من تاريخ العلاوة السابقة ، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة ،والتي يصدرها المجلس الأعلى للأجور ).

مع وضع حد أدنى 85 جنيه للعلاوة وتزداد سنويا تمشاياً مع الزيادة السنوية المقرره فى القانون 148 لسنه 2019 والمعدل بالقانون 25 لسنه 2020،حماية لاصحاب الدخل المنخفض حيث ان نسبة الـ 3% لهم على الاجر التأمينى هي أقل من 7% على الاجر الاساسى وهو أدنى حد للزيادات السنوية، والدليل على ذلك قيام المجلس القومى للأجور بوضع حد أدنى (70 جنيه ) وهو الذى لديه أختصاصات هامة في هذا المشروع ومنها تحديد العلاوة الدورية .

ب_ المواد الخاصة بوكالات التشغيل وهى :-
_ المادة (70) والتي تنص على :-
_ يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه في الحالات الاتية :-
1_ اذا كان غير مكتوب .
2_ اذا لم ينص العقد مدته .
3_ اذا كان مبرماً لمدة محددة واتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد في مجموعها على (6) سنوات .
4_ اذا كان مبرماً لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد إنتهاء هذه المدة دون أتفاق مكتوب بينهما .

_ حيث يجب إعادة النظر في صياغة هذه المواد بحيث لا تكون باباً خلفيا لانهاء عقد العمل محدد المدة وغير محدد المدة.

_ الماده (127) والتي تنص على :
(_ مع عدم الاخلال بما نصت عليه المادتان ( 69 ، 70 ) من هذا القانون ، ينتهى عقد العمل محدد المدة بإنقضاء مدته ، فإذا استمر ت علاقة العمل بعد ذلك لمدة لا تجاوز ست سنوات ، جاز لاي من الطرفين انهاء العقد بشرط أخطار الطرف الأخر كتابة قبل الانهاء بشهرين ، ولا يسرى ذلك على عقود عمل الأجانب .

فإذا كان الانهاء من جانب صاحب العمل ، استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنه من سنوات الخدمه .)

وطالبت اللجنة المشكلة من اتحاد العمال بالإبقاء على المادة (108 ) من قانون العمل الحالي رقم 12 لسنه 2003 والحالية من القانون والتي تنص : “اذا انتهى عقد العمل المبرم لانجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذ العقد بعد انجاز العمل ، اعتبر ذلك تجديداً لعقد لمدة غير محددة “

فأذا كان الانهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل اجر شهرين ( من الاجر الشامل ) كحد أدنى عن كل سنة من سنوات الخدمة .

_ الماده (129) والتي تنص على :-
(اذا كان عقد العمل غير محدد المدة ، جاز لاى من طرفيه أنهائه ، بشرط ان يخطر الطرف الاخر كتابة قبل الأنهاء بثلاثة أشهر،وطالب الاتحاد بإلغاء هذه المادة لانها مادة خطيرة تنهى على تعريف وفلسفة عقد العمل غير محدد المدة .

_ الماده (138) والتي تنص على : إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع كان للعامل الحق فى تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة ، ولا يخل ذلك بحق العامل فى المطالبة بباقى حقوقة المقرره قانوناً .

ويعتبر من الأسباب غير المشروعه ما يأتى :
1_ أنتساب العامل إلى منظمة نقابية ، أو مشاركته فى نشاط نقابى فى نطاق هذا القانون .
2_ ممارسة صفه المفوض العمالى ، أو سبق ممارسة هذه الصفه أو السعى إلى ذلك
3_ تقديم شكوى ، أو إقامة دعوى ضضد صاحب العمل ، أو المشاركة فى ذلك ، تظلماً من إخلاله بالقوانين ، أو اللوائح ، أو عقود العمل .
4_ توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل .
5- استخدام العامل لحقه فى الإجازات الممنوحة له طبقاً لأحكام هذا القانون .
6_ اللون ، او الجنس ، أو الحالة الاجتماعية ، أو المسئوليات العائلية ، أو الحمل ، أو الدين ، أو الرأى السياسى .

وطالب اتحاد العمال من خلال اللجنة المشكلة بإعادة النظر في صياغة هذه المادة بحيث لا تكون باباً خلفيا لانهاء عقد العمل محدد المدة وغير محدد المدة ، وكذلك طالب بأن يكون اى انهاء لعقد العمل غير محدد المدة عن طريق المحكمه العمالية ، فإذا كان الانهاء من صاحب العمل اعتبر ذلك فصلاً تعسفياً استحق عليه العامل تعويض شهرين من الاجر الشامل ) كحد أدنى عن كل سنة من سنوات الخدمة .

ج_ المحاكم العمالية الواردة بالمواد :
_ الماده ( 120 ) والتي تنص علي : لصاحب العمل التقدم الى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة بطلب مدة فترة الايقاف عن العمل لمدة او لمدد أخرى ، وذلك قبل انتهاء مدة الإيقاف بعشرة أيام وعلى القاضي ان يبت في هذا الطلب قبل انتهاء فترة الإيقاف فاذا قضى رفض الطلب يصرف للعامل اجره ويعاد لعمله فور انتهاء مدة ايقافة الأخيرة .

اذا رأت السلطة المختصة بالاتهام حفظ التحقيق او أصدار أمر بأن لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية او قدم العامل للمحاكمة الجنائية وقضى ببرائته وجب اعادته الى عمله مع صرف جميع مستحقاته عن فترة الإيقاف والا اعتبر عدم اعادته للعمل فصلاً تعسفياً )
_ الماده (122) والتي تنص على : مع عدم الإخلال بحق التقاضى ، إذا نشأ نزاع فردى بين صاحب العمل والعامل بشأن تطبيق أحكام هذا القانون ، أو أى من القوانين ذات الصلة كان لآى منهما خلال عشرة أيام من تاريخ نشوء النزاع أن يطلب تسويتة ودياً بمعرفة لجنة تشكل على النحو الاتى :-
1_ مدير مديرية العمل ، أو من ينيبه (رئيساً )
2_ العامل ، او من يمثله (عضواً )
3_ صاحب العمل ، أـو من يمثلة (عضوا)
ولرئيس اللجنة أن يستعين بذوى الخبرة حسب الموضوع المعروض .
_ ويجب أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، فإذا تمت التسوية الودية ، يتولى رئيس اللجنة إثبات ذلك فى محضر يوقعه طرفاً النزاع ويلحق بمحضر الجلسة التى تم فيها ، ويحال إلى قاضى الأمور الوقتيه بالمحكمة العمالية المختصة ، ويكون قابلاً للتنفيذ بالأمر الذى يصدره وينتهى به النزاع فى حدود ما تمت التسوية الودية فيه .

ويصدر الوزير المختص قراراً بنظام عمل اللجنة ، والنماذج ، والسجلات التى تستعين بها )

_ المادة (123) والتي تنص على : إذا لم تتم تسوية النزاع ودياً يحرر رئيس اللجنة محضراً بما تم ، ويوقع منه ، ومن طرفى النزاع ويثبت ما تم من أعمال ، وما تلقته اللجنة من مستندات ، ورأيها فى موضوع النزاع ، ويحال إلى المحكمة العمالية المختصة بناء على طلب أى من طرفية ، ويحدد قلم كتاب المحكمة جلسة لنظر النزاع فى مدة لا تتجاوز عشرين يوماً من تاريخ ورود الطلب ، وعليه إعلان طرفى النزاع بها .

فإذا كان موضوع النزاع يتعلق بفصل العامل ، وجب على المحكمة أن تفصل فى هذا الطلب بصفه مستعجلة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أول جلسة ، فإذا رأت من ظاهر الأوراق صحة طلب العامل ، ألزمت صاحي العمل أن يؤدى إلى العامل ما يعادل أجرة من تاريخ الفصل ، وبحد أقصى ستة أشهر ( ويكون قرارها نهائياً ) .

تخصم المبالغ التى أستوفاها العامل نفاذاً لقرار المحكمة من مبلغ التعويض الذى يحكم به أو أى مبالغ أخرى مستحقة له قبل صاحب العمل ، مع مراعاة نص الماده (129) من هذا القانون .
فإذا كان فصل العامل بسبب النشاط النقابى ، قضت المحكمة بإعادته إلى عمله إذا طلب ذلك .)

وقال عماد حمدي نحن نطالب في رؤيتنا ان تكون مستقلة مثلها مثل المحاكم الاقتصادية ومحاكم الاسرة وان تنظر على حد سواء جميع المنازعات الفردية والجماعية خاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا وعدم دستورية مواد التحكيم الوارده بالقانون الحالي، وان يتم البت في طلبات النزاع الفردية او الجماعية في خلال ( ستون يوماً ) من طلب النزاع وهذا ما يسمى ( العداله الناجزة ) ، الامر الذى يصب في مصلحة الوطن لمزيد من الاستقرار وينهى تماماً على اى نوع من أنواع الإضرابات او الاعتصامات ، مطالبا بالابقاء على نص المادة الحالية كما هو حفاظاً على الاستقرار وعلى فرص العمل ).

_ المادة ( 146) في مشروع القانون الحالي والتي تنص على : يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل لمرض العامل ، الا اذا استنفذ اجازاته المرضية وما تبقى من متجمد من إجازاته السنوية المستحقه له ، وذلك مع عدم الاخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعى .

وعلى صاحب العمل ان يخطر العامل برغبته في انهاء العقد قبل مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ استنفاذ العامل لاجازاته .
فاذا شفى العامل قبل تمام الاخطار ، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل .

وطالب اتحاد العمال بأنه في جميع الأحوال لا يجوز الفصل الا عن طريق المحكمة العمالية وان جزاء الفصل اياً كان سببه يكون بعد العرض على المحكمة العمالية المختصه فقط ، وانه في حالة استنفاد العامل الاجازات المرضية والاعتيادية يتم عرضه على لجنة طبية محايدة ، وفى حالة أثبات ان المرض هو مرض مهنى بسبب العمل او لظروف العمل يتم تعويض هذا العامل بأجر شهرين عن كل سنة خدمة كحد أدنى مع التزام صاحب العمل بعلاجه حتى بعد سن الستين .

اشار عماد حمدي الي مطالبة اللجنة المشكلة من اتحاد العمال بالقضاء على ما يسمى اعلامياً بأستمارة (6) بالا يعتد بالاستقالة المقدمة من العامل الا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية ( مكاتب القوى العاملة ).

 

زر الذهاب إلى الأعلى